2014-12-23 • فتوى رقم 70969
امرأة متزوجة تسأل هل يجوز أن تصبغ الشيب الذي بشعرها باللون الأسود أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجوز للرجل والمرأة أن يصبغا الشعر بكل لون إلا السواد، وأجاز البعض لهما الصبغ بالسواد أيضاً، والأول أقوى دليلاً وأحوط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.