2014-12-24 • فتوى رقم 71011
إذا صلت المرأة هل تجهر في الصلوات الجهرية كالرجل أم تسر في جميع الصلوات بلا فرق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اختلف الفقهاء في الجهر للمرأة في الصلاة:
فذهب أكثر الشّافعيّة والحنابلة في قول إلى أنّ المرأة إن كانت خالية أو بحضرة نساء أو رجال محارم جهرت بالقراءة دون جهر الرجال، وإن صلّت بحضرة أجنبيّ أسرّت.
ويرى المالكيّة كراهة الجهر بالقراءة للمرأة في الصّلاة، وصرّحوا بأنّه يجب عليها إن كانت بحضرة أجانب يخشون من علوّ صوتها الفتنة إسماعها نفسها فقط.
ويؤخذ من عبارات فقهاء الحنفيّة -وهو وجه عند الشّافعيّة، وقول آخر عند الحنابلة- أنّ المرأة تسرّ مطلقاً، قال ابن الهمام: لو قيل إذا جهرت بالقراءة في الصّلاة فسدت كان متّجها. وهذا هو أحد الوجهين عند الشّافعيّة.
هذا كله في الصلوات الجهرية أما الصلوات السرية فلا تجهر بها كالرجل قولاً واحداً.
وعلى العموم جهر المرأة في أوقات الجهر يكون دون جهر الرجل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.