2014-12-25 • فتوى رقم 71018
أراد تاجر أن يوظف مبلغا ماليا في مجال آخر غير التجارة ( المبلغ يبلغ النصاب وكان يؤدي زكاته) وهو في زراعة البطاطا فجاء موسم الزراعة وزرع ثم جاء الحصاد فحصد ووفقه الله سبحانه وتعالى فربح ربحا وافرا السؤال هو: هل يؤدي الزكاة عن هذا المبلغ المالي في زراعة البطاطا كما كان يؤديها في ميدان التجارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك زكاة الزروع وتخرج العشر إذا كانت الأراضي بعلية تسقى بماء السماء، ونصف العشر إذا كانت مسقيّة بالماء المكلِف، تؤدى من عامة المحصول، دون حسم المصاريف منه.
ونصاب الزروع عند أكثر الفقهاء ما يساوي /750/ كغ منها تقريبا، وقال الإمام أبو حنيفة: تجب الزكاة في الزروع في القليل والكثير مطلقا، ولا نصاب فيها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.