2014-12-26 • فتوى رقم 71036
أصح الأحوال، هل المأموم يقرأ الفاتحة أم يستمع للإمام إذا واصل القراءة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك أن تختار من أقول الفقهاء المعتمدين ما شئت، وبعض الفقهاء يوجبون على المقتدي قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلوات الجهرية والسرية، وبعضهم يوجب عليه قراءة الفاتحة في السرية فقط دون الجهرية، وبعضهم يمنع المقتدي من القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية، ولكل دليله، وكلهم أئمة معتمدون، وللمسلم أن يأخذ من هذه الآراء ما يراه أرجح من غيره.
ولا يقرأ المأموم غير الفاتحة في الجهرية عند جمهور الفقهاء.
ويسبح المقتدي في الركوع والسجود، ويقرأ التشهد في مكانه، والصلوات الإبراهيمية في مكانها، كما يفعل المنفرد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.