2014-12-26 • فتوى رقم 71048
السلام عليكم ورحمة الله
أسأل عن الوقت المنهي عن الصلاة فيه،
إذا صليت الصبح أو العصر قبل طلوع الشمس أو قبل غروبها بثمانية دقائق، وبعد أن فرغت من الصلاة بقي على الشروق أو الغروب دقيقتان، فهل يكون بذلك صليت في الوقت المنهي عن الصلاة فيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيصح الفجر إذا انتهيت منه قبل الشروق ولو بدقيقة، والعصر إذا انتيت منه قبل الفروب ولو بدقيقة، ولو اسستمريت به إلى ما بعد الغروب في وقته جاز أيضا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.