2014-12-26 • فتوى رقم 71052
السلام عليكم
أنا من بلد عربي حيث في قانون الطلاق لدى محاكمنا يصدر القاضي الحكم بالطلاق بعد حوالي شهر من رفع الدعوى وفشل محاولة الصلح بين الزوجين. كما تحتسب العدة من تاريخ صدور الحكم وتدفع نقدا من الزوج إلى الزوجة وتصبح الزوجة بائنة منه حسب القاضي.
حفظكم الله هل أتبع هذا القاضي أم أطلق عرفيا وبعد قضاء العدة أرفع الدعوى. شكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يمكن الرد قبل معرفة نوع الطلاق وسببه ونص الحكم به من القاضي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.