2014-12-29 • فتوى رقم 71126
ما حكم تسبيق الركبتين في السجود؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه من المستحبّ للمصلي في السجود أن يضع ركبتيه ثمّ يديه، ثمّ جبهته وأنفه، إذا قدر على ذلك من غير مشقة، فإن وضع يديه قبل ركبتيه أجزأه إلاّ أنّه ترك الاستحباب، لما رواه وائل بن حجر رضي الله عنه قال: «رأيت النّبيّ صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه».
وروى سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه قال: «كنّا نضع اليدين قبل الرّكبتين فأمرنا بوضع الرّكبتين قبل اليدين» وقد روى الأثرم عن أبي هريرة: «إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الجمل» .
وذهب المالكيّة وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أنّه يقدّم يديه قبل ركبتيه لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه».
وروي عن الإمام مالك أنّ السّاجد له أن يقدّم أيّهما شاء من غير تفضيل بينهما، لعدم ظهور ترجيح أحد المذهبين على الآخر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.