2014-12-30 • فتوى رقم 71142
السلام عليكم
والدي توفي ولديه زوجة، وأم، وأخت، وخال، و7 أولاد، وبنت، وترك معاشا ومنزلا، والبيت 4 من الأبناء قاموا بالبناء فوق المنزل، والسكن بإذن من والدهم، فمن يحق له من المعاش، ومن يحق له من البيت؟ وهل البناء الذي فوق البيت للأبناء يدخل في الورث؟
وجزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة- ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
فجميع ما تركه الميت من ملكه هو يقسم كما يلي: للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث أيضا، والباقي للأولاد الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للخال لأنه من الأرحام، ولا للأخت لأنها محجوبة بالأولاد الذكور، وعليه فإن كان الوالد قد وهب عُلو المنزل لمن بنى فيه في حالة حياته برضاه فهو لهم خاصة، وليس للباقين مقابل ذلك، أما المعاش فيقسم بحسب ما تقرره الجهة التي تصرفه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.