2015-01-01 • فتوى رقم 71159
رجل طلق زوجته ثم مات أثناء العدة، فهل ترث منه، وهل تبدأ عدة من جديد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن مات زوجها وهي في العدة من طلاق رجعي فإنها ترث منه، وتستأنف عدة وفاة من جديد، وإن كانت في عدتها من طلاق بائن فلا ترث منه، ولا تستأنف عدة جديدة. بل تمضي في عدتها الأولى، وأسأل الله لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.