2015-01-01 • فتوى رقم 71198
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود أن أشكركم على ردكم على الفتوى رقم 71150 وأود أن أستوضح أمرا يتعلق بثمن الأم في ورثة زوجها، فيكف يتم تقسيمه على ابنها والثلات البنات أم أنهم محجوبات أيضاً، علماً بأن لهذه الأم ابنين من طليقها السابق أحدهما توفي قبلها والآخر بعدها، فهل لأحفادها من هذين الابنين شيئاً من ميراث جداتها أم أن ميراثهم أيضاً حجب بالابن الذي هو من زوجها الذي ورثت عنه؟
ولكم خالص الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلابد من بيان كل الورثة الذين ماتت عنهم هذه الأم، لنبين لك الجواب، ولا يرث أولاد الابن منها مع وجود ابن للمتوفاة، والأبناء مع البنات عصبات من أي زوج كانوا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.