2015-01-02 • فتوى رقم 71218
السلام عليكم
أعرف شخصا يحتاج إلى المال لتجهيز زواج ابنته، وأنا يحين ميعاد إخراج زكاتي بعد شهرين، فهل يجوز لي إعطائه المال الآن وأحتسب هذا المال من زكاتي المستحقة بعد شهرين؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا مانع من التعجيل في إخراج الزكاة قبل حولان الحول بأشهر أو بسنة أو بأكثر من ذلك بشرط أن تنوي أنها من الزكاة عند إخراجها، ولا فلا مانع من دفعها إليه إن كان فقيراً مستحقاً للزكاة والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.