2015-01-04 • فتوى رقم 71222
السلام عليكم فضيلة الشيخ
نشكركم على حسن تجاوبكم معنا بخصوص عدد الفتاوي المجاوب عليها والآن بإذن الله أريد أن أستفتي عن موضوع لم أكن متمكنا من فهمه إلا مؤخراً وهي كالآتي:
إن لدينا جد والدي محمد أحمد الوافي وزوجته وأحاط بإرثه من بعده ابناه، وهم أحمد وعبدالسلام، ولم توزع التركة آنذاك على هذين الابنين، توفي ابنه أحمد سنة 1970 وأحاط بإرثه أبناء شقيقه عبد السلام الأربعة فقط دون البنات لأنهن حجبن بالإرث عن طريق إخوتهم الأشقاء.
توفي ابنه عبد السلام سنة 1954 تقريباً وأحاط بإرثه زوجته وثلات بنات أشقاء وأربعة أولاد أشقاء.
سؤالي كالاتي: هل حفيدات جدي محمد الثلاث وهن حليمة، منوبية، محبوبة، وهن بنات ابنه عبد السلام الحق في الميراث أم لا؟ خصوصاً وأنهن أمواتا ولهن أبناء وبنات الآن أي أحفاد أحفاد الحفيدات بالنسبة لجدي محمد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلهن الحق في الإرث من أبيهن، من ماله كله (ومن ضمن ماله ما ورثه من أبيه)، وليس لهن الحق في الإرث من الجد مباشرة لوجود الأولاد للجد، فيحجبن بهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.