2015-01-04 • فتوى رقم 71232
السلام عليكم
لي أقارب نساء (ابنتي، زوجتي، وحماتي، وبعض بنات عمي) متزوجات، ولكن أزواجهن متعسرين ماليا، هل يجوز إخراج الزكاة لهن مباشرة أم يشترط أن تعطى لأزواجهن؟ المشكلة أن هناك بعض حرج من إعطاء أزواجهن مباشرة، ونحن نفترض أنهن يشاركن أزواجهن فيها بطريق مباشر أو غير مباشر.
نرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز دفع الزكاة للزوجة ولا للآباء والأمهات ولا للأولاد ولا للبنات ولا أولادهم، ولا مانع من دفعها لغير من ذُكر من الأقارب، إن كن مسلمات فقيرات مستحقات للزكاة لا يملكن نصابا فأكثر وهو ما يساوي قيمة (97) من الذهب عيار 21، ولا حاجة لإخبار أزواجهن بذلك، وأسأل الله لك القبول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.