2015-01-04 • فتوى رقم 71233
السلام عليكم
لي قريب اقترض مبلغا كبيرا نظير شيكات بسبب تعسره ماليا، إلا أن موعد السداد قد حل، وكلما أسأله تعذر بعدم جاهزيته، إلا أنني أتفاجأ أحيانا بصرفه في بعض المواطن التي تعطي انطباعا بأنه لا يأخذ أمر القرض بجدية، ويصرف مصارف لا لزوم لها في رأيي، حيث إن الأمر فيه حرج بحكم القرابة من أن أقاضيه بالشيكات، فهل يجوز اعتبار هذا المال من ضمن الزكاة على أن أقسطه على نفسي في خلال عدة سنوات وأعفيه منه وأترك نيته إلى الله؟
أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز إسقاط الدين أو جزء منه عند المدين على أنه من زكاة الفطر أو زكاة المال، وإن كان المدين فقيراً؛ لأن الإسقاط ليس بتمليك، والزكاة تحتاج إلى تمليك، وهذا كلام أكثر الفقهاء.
فلك أن تدفع الزكاة للمدين إن كان فقيراً، ثم بعد أن يتملك الزكاة له أن يوفيك دينك من غير اشتراط عليه في ذلك، وله أن ينفقها في أمر آخر محتاج إليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.