2015-01-04 • فتوى رقم 71235
السلام عليكم
ما هو موقف الإسلام من بكارة أو عذرية الزوجة؟ وهو غشاء البكارة، بحيث إن هناك نوعا من الغشاء لا يفض بالجماع العادي، فهل من حق الزوج الكشف والتأكد من عذريتها أو عمل عملية جراحية لفض الغشاء بالجراحة هل له الحق دينيا؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا لم يمكن للزوج فض بكارة زوجته بالجماع فلا مانع من فضها بإصبعه إذا لم يضرها ذلك، ولا حاجة لأكثر من ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.