2015-01-04 • فتوى رقم 71242
السلام عليكم
أنا أعمل في شركة تقوم بترويج لمنتجات عبر الإنترنت، وهي منتجات حقيقية ومحلله مثل كورسات تدريبية، وساعات، وقلائد، طاقة صحية، وإكسسورات نسائية، اسم الشركة هي NMI
http://www.networkmarketingint.com/
وتعتمد سياسة الربح لديهم على تحفيز الأخرين على شراء المنتجات، بحيث تحسب لي أرباح من خلال مبيعاتي المباشرة، ومن خلال كذلك أرباح ومبيعات زبائن زبائني الذين أنا قمت بالترويج لهم سابقاً تحت سياسة صناعة ما تسمى البيع المباشر والتسويق الشبكي، فما هو الحكم الشرعي في العمل بسياسة التسويق الشبكي الشجري؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتسويق الشبكي سبق أن أفتيت بمنعه لما فيه من الجهالة والغرر، وعلى ذلك فلا أرى جواز التعامل به ولا امتهانه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.