2015-01-05 • فتوى رقم 71247
ما حكم لف السجائر يدويا مقابل الحصول على المال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك، فالسجائر شربها محرم عند بعض الفقهاء، ومكروه تحريماً عند فقهاء آخرين، وعلى ذلك حكم بيعها والاتجار بها كذلك أيضاً، ولم يقل أحد من المتأخرين بإباحتها بعد أن تبين للجميع شديد ضررها.
فكل مساعدة يقدمها المرء لمن يمتهن الحرام تعد مشاركة له في إثمه فيه، ومن ذلك العمل في بيع الدخان، ولفه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.