2015-01-06 • فتوى رقم 71256
توفيت امرأة عن إرث بيتين، وتركت ولدا، وبنتا، وزوجا، فكم نصيب كل منهم في هذا الإرث؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة-ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوراث، والباقي للولد والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا، وأسأل الله لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.