2015-01-07 • فتوى رقم 71272
نعرف أسرة توفي عنها الزوج، وترك الزوجة والأولاد (البنات) في سن الزواج، وقام أهل الحي بمساعدة الأسرة في شراء ما يتطلبه زواج أحد البنات، فهل يجوز دفع ذلك من أموال الزكاة بشراء الأجهزة: كالثلاجة أو البوتاجاز وذلك بعد سؤال والدتها عما تحتاجه بدلا من أن تعطى نقودا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت الفتاة فقيرة مستحقة للزكاة فلا مانع من ذلك، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.