2015-01-07 • فتوى رقم 71295
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
فضيلة الشيخ
لقد بعت محلا تجاريا، واتفقنا على ألا يمارس في المحل بعض الأنشطة التي قد تسبب لي الإزعاج، كون هذا المحل متواجدا أمام منزلي، هل يجوز لي أن أفسخ العقد في حالة عدم التزامه بالاتفاق؟ أعلمكم أنه تم تحذيري من التعامل مع هذا الشخص فهو معروف أنه لا يلتزم بوعوده ولكن كان قد فات الأوان.
والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
للمشتري أن يمارس في المحل ما شاء من الأعمال الحلال التي ليس فيها إيذاء لأحد، وليس له أن يمارس فيه اي عمل محرم أو فيه إضرار لأحد، سواء شرط عليه أولا، فإذا خالف ذلك يرفع أمره للقضاء لمنعه ومحاسبته، ولا يجوز إبطال البيع بسبب ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.