2015-01-09 • فتوى رقم 71337
ما حكم من وجد أثر النجاسة في حلقة الدبر، وهو بعد استنجائه الأخير صلى العصر والمغرب والعشاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا كانت النجاسة الظاهرة السائلة دون مقعر الكف (دائرة نصف قطرها 1.5 سم)، ودون الحمصة من الجامد، فهي من المعفو عنها، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها، أما إن كانت النجاسة أكثر من ذلك فعليه إعادة الصلوات التي صلاها مع وجود النجاسة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.