2015-01-10 • فتوى رقم 71368
السلام عليكم
هل إرسال المعونات باختلاف صورها للدول المنكوبة مثل سوريا وفلسطين يدخل في باب الزكاة، أم يشترط أن يكون مالا يصل مالا لا في صورة أخرى؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزكاة المال (والفطر) لا تدفع إلا للفقراء والمساكين من المسلمن، فإن كانت هذه المساعدات تُقدم المال لواحد من هؤلاء وتملكه له، فيجوز وضع مال الزكاة فيها، سواء دفع نقودا أو ملابس أو... ولا يجوز ما سوى ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.