2015-01-11 • فتوى رقم 71378
هل يجوز للرجل بيع جزء من ذهب الزوجة لتسديد شطر من ثمن السكن العائلي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز له ذلك إلا بعلمها وإذنها وكامل رضاها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.