2015-01-11 • فتوى رقم 71382
السلام عليكم
من فضلك أود السؤال عن الزكاة أعطاني أخي زكاة ماله لأقدمها إلى صديقي الفقير، سؤالي: هل يمكنني أخدها وإعطاؤها إلى أبي؟ فهو لديه دين قديم ولم يتمكن من إكمال تسديده ودون أن أقول لأخي؟
شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يصح دفع الزكاة للأب، وعليك دفع الزكاة للشخص الذي عينه لك أخوك، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.