2015-01-12 • فتوى رقم 71399
قرأت في المذهب الحنفي أن اللمس بشهوة يحرم المصاهرة، ويشترطون ألا ينزل باللمس، وإن نزل باللمس لا تحرم المصاهرة، وأنا لم أفهم كيف لا ينزل باللمس؟ أريد معنى ألا ينزل باللمس؟
جزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمقصود نزول المني، فإن لمسها بشهوة ونزل المني منه بسبب هذا اللمس لم تثبت حرمة المصاهرة بينهما بذلك، وإذا لم ينزل المني بسبب ذلك ثبتت حرمة المصاهرة بينهما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.