2015-01-12 • فتوى رقم 71414
توفي موظف بأحد البنوك وترك مستحقاته (الصندوق + التأمين) لأولاده من زوجته الأولى، ولم يكن يعرف أن زوجته الثانية حامل في شهرها الثالث، ورزقت الآن بطفلة، وبالتالي ورث أولاده من زوجته الأولي ما يزيد عن مليون جنيه، ولم ترث الطفلة من الزوجة الثانية أي مبلغ، والسؤال: لو تم اعتبار هذا المبلغ هبة وليس ميراثا فهل يجوز الهبة بأكثر من 90% مما يملك؟ وهل يجوز حرمان الطفلة بهذا الخطأ؟ وما هو الحل الشرعي أو القانوني لذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن أوصى لأولاده من الأولى فهي وصية لوارث، ولا تصح الوصية لوارث إلا أن يجيزها بقية الورثة بعد موته بشرط أن يكونوا بالغين عاقلين راشدين عند ما يقررون ذلك، وإن كان قد وهب أولاده من الأولى تلك الأموال في حياته وسلمها لهم فهي لهم خاصة لا يشاركهم فيها أحد، وأسأل الله لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.