2015-01-12 • فتوى رقم 71415
السلام عليكم
لا يختلف اثنان على حرمة الربا والتعامل فيه، أو التحايل بطريقة أو بأخرى، لكن السؤال: في حالة الضرورة الملحة، وانقطاع الطرق إلا باب القرض؛ لمواجهة عسر مالي مقيد بشيكات وديون لصالح الغير، وقياسا بذلك ((سأل عمر بن الخطاب عمرو بن العاص عندما ولاه مصرا: إذا جاء سارق ماذا تفعل به؟ فقال عمرو بن العاص: أقطع يده، فقال له عمر بن الخطاب: وأنا إن جاءني جائع من مصر قطعت يدك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز الربا إلا في حالات الاضطرار عند خشية الهلاك، ولا يجوز لما ذكرت من أسباب، وأسأل الله أن يغنيك عن ذلك، قال تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) [الطلاق:3]، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.