2015-01-14 • فتوى رقم 71448
هل يجوز للابن قضاء الصلوات الفائتة على ميت له في فترة مرض الموت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالصلاة لا تقضى عن الإنسان بعد موته عند عامة الفقهاء، فلا يصلي أحد عن أحد، ولكن له أن يدفع عنها للفقراء والمساكين من المسلمين صدقة، عن كل صلاة بمقدار صدقة الفطر، وذلك ندبا لا وجوبا، إلا أن يوصي الميت بها قبل موته فتخرج من تركته وجوبا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.