2015-01-15 • فتوى رقم 71470
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تعرفت على فتاة غير مسلمة ولله الحمد أسلمت، وأرغب بالزواج منها، وهي مغتربة عن أهلها للعمل، وتسكن عند عمها، وهي الوحيدة المسلمة في عائلتهم، وأهلها على علم بذلك، وقانون بلدي لا يسمح بالزواج من أجنبية، لكنني سأتزوجها من دون توثيق بالمحكمة، سؤالي هو: بما أنها مسلمة ولا يوجد من أهلها مسلمين، هل يجوز أن توكل أحد المسلمين من العامة بتزويجها لي؟ وما هي الصيغة؟ أنا لا أرغب في الذهاب إلى المحكمة أو إمام مسجد؛ نظرا للقانون في بلدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فجمهور الفقهاء (غير الحنفية) لا يجيزون للمرأة أن تزوج نفسها دون ولي، وبما أن أولياء هذه المرأة غير مسلمين فلا ولاية لهم، ويزوجها القاضي المسلم، وذهب الحنفية إلى أن زواج الفتاة البكر بدون موافقة الولي صحيح إذا كانت عاقلة بالغة واستوفى العقد شروطه الشرعية، وبه أخذت بعض القوانين العربية، ولكنني لا أرجح القيام بذلك، لما قد يترتب عليه من آثار اجتماعية غير مستحسنة، لذلك فإنني أنصحك أن تعقد عليها إن علمت صدق توبتها وحسن إسلامها عند القاضي المسلم في أي بلد، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.