2015-01-15 • فتوى رقم 71484
مصافحة النساء كبنات العم وبناتهن، ونساء الأعمام وأخواتهن، هل تبطل الوضوء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمصافحة الرجل للمرأة الأجنبية عنه ممنوعة شرعاً إذا كانت شابة، أما العجوز فلا بأس بمصافحتها عند كثير من الفقهاء.
وكذلك الحكم بالنسبة لمصافحة المرأة للرجل الأجنبي عنها.
ثم إن الفقهاء اختلفوا في نقض الوضوء بلمس المرأة، زوجة كانت أو غيرها، فذهب البعض إلى نقض الوضوء به، وذهب آخرون بأنه لا ينقض الوضوء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.