2006-09-22 • فتوى رقم 7155
هل يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وبنت أخيها، أي هي عمتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، ولا بين المرأة وأختها، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. رواه الجماعة.
وفي رواية: نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. رواه الجماعة إلا ابن ماجه والترمذي.
وذلك لما فيه من تقطيع لأواصر القرابة، لما ينشأ عادة بين الضرائر من نزاع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.