2015-01-20 • فتوى رقم 71601
هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة في أوقات النهي وفي أي وقت بلا استثناء؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز قضاء فروض الصلاة الفائتة في أوقات الكراهة الثلاثة، وهي من طلوع الشمس إلى ارتفاعها بمقدار رمح أو رمحين، وعند استوائها حتى تزول، وعند اصفرارها حتى تغيب إلا عصر اليوم نفسه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.