2015-01-22 • فتوى رقم 71637
السلام عليكم
أمي تسألك هل يمكن إخراج زكاة مالها لابنها وزوجته قصد أدائهما للعمرة؟ مع العلم أن أخي ليس له إلا راتبه الشهري.
جزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز دفع الزكاة للابن، فلا يجوز دفع الزكاة للأصول والفروع من الذكور والإناث (أي الأم والأب وآبائهم وأمهاتهم...، والأولاد وأولاد الأولاد وأبنائهم وبناتهم...)، ولو كانوا فقراء أو عليهم دين، ولكن يدفع لهم من أصل المال غير الزكاة مما بقي من المال بعد دفع الزكاة، ولكن يجوز دفع الزكاة لزوجة الابن إذا كانت فقيرة لا تملك النصاب بالذهب الذي تتزين به أو غيره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.