2006-09-22 • فتوى رقم 7166
هل يحرم علي أن أبيع شيئا بالقسط؟
مثلا إن كان الشىء الذى أريد بيعه بـ 10جنيه، فممكن أن أعطيه إلى الذى يريد أن يشتريه منى وآخد منه 2 جنيه لمدة خمس شهور مثلاً، إلى أن يصبح المبلغ 10 جنية ، وبدون أن آخذ أى فوائد.
وإذا أردت أن آخذ فوائد، بمعنى أن آخذ منه 3 جنيه شهريا ليصبح المبلغ 15 جنيها، فهل هذا يحل لى أم لا؟
أرجو الإفائدة، أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد أجاز العلماء البيع بالتقسيط بثمن زائد عن الثمن النقدي، بشرط أن يكون الثمن محددا عند البيع، وأن لا يشترط البائع على المشتري أن يزيد الثمن عند التأخر عن الوفاء ببعض الأقساط، فإذا اشترط ذلك كان فائدة ربوية محرمة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.