2006-09-22 • فتوى رقم 7167
هل يجوز لشخص الحج بمبلغ المنحة الأميرية الخاصة بأبنائه القصر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من أن تسافر للحج بحصتك من المنحة الأميرية، أما حصة أولادك الصغار القاصرين منها فهي لهم، ولا يجوز لك صرفها على مصالحك الخاصة لا للحج ولا لغيره، ولكن تصرفها على مصالحهم هم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.