2015-01-26 • فتوى رقم 71698
أود معرفة حكم الدين في تخصيص الثلث لبناتي؟ حيث أني لي ولدا يعيش مع مطلقتي، وأخشى من قسوته عليهم، حيث إنهما صغيرتان لم تتعلما، وتحتاجان لمصاريف كثيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كنت تسأل عن الوصية لهم بذلك، فلا تصح الوصية لوارث إلا أن يجيز الورثة، فإذا أجازوا الوصية بعد وفاة الموصي وكانوا عاقلين راشدين مختارين جازت مهما بلغت، ونفذت، وإلا فلا.
وإن كنت تريد دفع ذلك لهم في حياتك، فللإنسان العاقل البالغ الرشيد أن يهب ماله لمن شاء، فإذا وهبه له وسلمه إليه نفذت الهبة، وليس لغيره استرداده بعد ذلك، ولكن يكره (تحريماً) للمسلم تفضيل بعض الورثة على البعض في الهبة دون مبرر، وله تفضيل البعض على البعض دون قصد حرمان الباقين إن كان لسبب، مثل فقر البعض أو كثره بره أو تقواه، أو إعاقته، وفي جميع الأحوال لا بأس بالتفضيل إذا رضي الورثة بذلك، فعلى الأب أن يعدل في هبة أولاده جهد الاستطاعة، ولو أعطى أحدهم أكثر من الباقين لسبب معتبر كفقره أو إعاقته أو مزيد بره...
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.