2015-01-26 • فتوى رقم 71700
السلام عليكم
فضيلة الشيخ هل يجب أن أعيد الوضوء في كل مرة ألمس بها امرأة من غير المحارم من دون قصد بطريقة عفوية كأن أكون في سوق مزدحم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلمس المرأة (الزوجة والأجنبية) للرجل (ولمسها له) بغير حائل (لمس البشرة للبشرة) ناقض للوضوء عند بعض الفقهاء ، ولا ينقضه عند بعضهم الآخر، إلا أن يكون لمساً فاحشاً، أي (تماس الفرجين بغير حائل) فينتقض به الوضوء بالاتفاق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.