2015-01-26 • فتوى رقم 71709
أعيش في بلد أجنبي وكنت متزوجا من سيدة مصرية، وتم الطلاق لسبب ما، وهذه السيدة لا زالت تعيش بمفردها في هذا البلد، وبعد سنة من الطلاق اتفقنا على الزواج مرة ثانية، ولكنها سألت والدها في مسألة الزواج وكان شرطه أن أكتب لها نصف الشقة التي أملكها في مصر قبل الزواج، فما شرعية هذا الشرط في حكم الدين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت مطلقة وانتهت عدتها فلها أن تشرط هذا لرجعتها، ولك أن تقبل أو لاتقبل، وأسأل الله لكما التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.