2015-01-26 • فتوى رقم 71710
السلام عليكم
في فتوى سابقة ذكرت حضرتكم أن الزكاة تجوز على الأقارب الفقراء الذين لا يملكون نصابا من الذهب أو أكثر. فما الحكم إذا كانوا يملكون النصاب أو أكثر ولكنه إنفاقه لمرة أو مرتين لن يقوم بإغنائهم ولا تزال الحاجة لإعانتهم بشكل منتظم؟
نرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانوا مالكين للنصاب فلا يصح دفع الزكاة لهم، فإذا صرفوا النصاب جاز بعد ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.