2015-01-26 • فتوى رقم 71722
بالنسبة لكفارة اليمين، هل يجزئ ويصح أن أعطي لرجال يشتغلون مهنة ما ولكن مهنتهم لا تكفي لحاجاتهم اليومية، فهم لذلك يطلبون مني أن أتصدق عليهم، وأن أطعمهم، ويقولون لي: إن الصدقة تصح في حقهم، فهل يجزئ ويصح أن أعطي مثل هؤلاء المذكورين كفارة اليمين ولا شيء علي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع كفارة اليمين له إن كان فقيراً مستحقاً للزكاة والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة والكفارات.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.