2015-01-27 • فتوى رقم 71728
السلام عليكم
وجدت محلا يبيع البضائع بسعر الجملة أي مثل السوق، فسألت عن شيء وقال لي أن سعره 70، فخرجت وذهبت إلى محل صغير ولم أجد عنده ذلك الشيء، فسألته، فقال لي: لم أجده في السوق، فسألته بكم يأخذ فيه، فقال لي: 85، فقلت له: أتريد أن أحضر لك؟ فقال لي: نعم، فهل علي ذنب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا إثم عليك في ذلك، والمهم ألا تبيعه ذلك الشيء حتى تشتريه وتقبضه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.