2015-01-28 • فتوى رقم 71747
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حصلت مشكلة مع زوجي وانفعلت، وبكيت، وعصبت، وعاتبته، وكنت أبكي وأنفعل بشدة، فقال لي: أقسم بالله العظيم ثلاثاً إذا لم تسكتي لتكوني طالقا بالثلاث، عندما سمعت هذا القسم صمت لبرهة قليلة ثواني معدودة، ولكن لم أستطع السكوت طويلاً لأنني لا زلت منفعلة، فذهبت لأخذ عباءتي وحقيبتي، وقلت له: ابعد عني يا معفن، أريد أن أذهب لأهلي لم أعد أحل لك، فقال ارجعي ارجعي أنا أعلم بنيتي، أقسمت عليك حتى تهدئي وقد هدأت، قلت له: لا قلت لي إن لم تسكت وأنا سكت للحظة ثم تكلمت وشتمتك ولم أهدأ كثيراً، قال لي: أنت بريت بقسمي بسكوتك لحظتها ولم تستمري بالصراخ وهذا كان مقصدي، كما أن نيتي لم تكن الطلاق، فما هو الحكم في هذه الحالة يا شيخ جزاك الله خير؟
كما أنه من عدة أشهر حصل جدال بيني وبينه فقال لي: والله إن لم تسكتي لتكوني طالقا، فأنا رديت عليه وقلت له يعني حأطلقني من الجنة! ولقد سألته عن هذا الموقف الذي حصل من أشهر قال لي: لا أذكر أنني قلت مثل هذا الشيء، ولكنني أذكر هذا ما حدث بالضبط يا شيخ.
أفدني جزاك الله كل خير، هل طلقت منه، وفي الحالة الثانية قال لي: أنت طالق بالثلاث لو لم تسكت، فهل أعتبر طالقا؟ علماً بأنني لا زلت معه في البيت وحياتنا مستمرة طبيعي.
وشكراً لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبما أنك سكت في الحالة الأولى فلم يقع الطلاق، وأما في الحالة الثانية فهذا طلاق معلق على شرط، وهو (عدم سكوتك)، فإذا خولف الشرط فقد طلقت في المذاهب الأربعة، وقال بعض الفقهاء: إن نوى به الزوج الطلاق فهو طلاق، وإن نوى به المنع (منعك من الكلام) فقط دون الطلاق فهو يمين وليس طلاقاً، ويجب للحنث فيه كفارة يمين، ولا تطلق الزوجة به، وبهذا القول تفتي بعض لجان الفتوى وبعض المحاكم الشرعية، والراجح عندي قول المذاهب الأربعة، لقوة دليله في نظري.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.