2015-01-30 • فتوى رقم 71780
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتي الكرام أنا في حيرت من أمري وأتمنى أن تستطيعوا الجواب على سؤالي
إخوتي الكرام سؤالي هو: أنا قمت بشراء كمبيوتر محمول ومن شخص مشبوه، وعندما كنا نتفاوض على الكمبيوتر دخلني شك بأن الكمبيوتر تمت سرقته من شخص ما، وبعد عدة أسئلة مني أخبرني الشخص الذي كان يبيع في الكمبيوتر بحجة مقنعة بعض الشيء. الحجة هي: أن صاحب الكمبيوتر مثلي جنسيا، ولقد قدم الكمبيوتر للبائع لأنه صديقه الحميم، سؤالي هو: هل شرائي لهذا الكمبيوتر يعتبر حراما شرعا؟ وأيضا في حالة ما كان هذا حرام شرعا، أنا أستخدم لكمبيوتر في جميع أعمالي ولذلك هل تعتبر الأموال التي سأجنيها من عملي باستخدام هذا الكمبيوتر حرام أيضا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن لم يغلب على ظنك أنه مسروق فلا مانع من شرائه، ولا عبرة بالتشكك، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.