2015-01-31 • فتوى رقم 71792
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوجي لفظ الطلاق في مجالس مختلفة.
الأولى: بوقوع شرط بعدما وقع اختلاف بيننا توجهت إلى بيت أهلي وقال لي: إن لم تأت يوم الخميس أنت طالق فلم أذهب.
الثانية: وقعت في نفس الاختلاف قال لي إنك محرمة علي في الدنيا والآخرة، وقال إنك طالق، ثم بعد أيام أرجعني.
الثالثة: كنت في الحيض، ولفظ الطلاق، وبعدما اغتسلت تأكد فيه قال نعم أنت طالق، أما الآن يريد الرجوع إلى فلا أدري ما أفعل، أرجوكم التفسير في هذه القضية، كم طلقة تحسب؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالطلاق في الحالتين والثانية والثالثة واقع، وهما طلقتان، أما عن الحالة الأولى: فهذا طلاق معلق على شرط، وهو (عدم رجوعك إلى البيت في الوقت المحدد)، فإذا خولف الشرط فقد طلقت في المذاهب الأربعة، وقال بعض الفقهاء: إن نوى به الزوج الطلاق فهو طلاق، وإن نوى به المنع (منعك من عدم الرجو للبيت في الوقت المحدد) فقط دون الطلاق فهو يمين وليس طلاقاً، ويجب للحنث فيه كفارة يمين، ولا تطلق الزوجة به، وبهذا القول تفتي بعض لجان الفتوى وبعض المحاكم الشرعية، والراجح عندي قول المذاهب الأربعة، لقوة دليله في نظري.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.