2015-01-31 • فتوى رقم 71798
السلام عليكم
زوجي يمارس الجماع معي مرتين، مرة في الصباح، ومرة في المساء، ولكن دون أن يسقط جنابته من الجماع الأول، علما "أنا أكون طاهرة من الجماع الأول، أي يحدث الجماع وأنا طاهره وهو لم يسقط جنابته، فهل أكسب أنا حراما؟ علما بأني أخبره بلزوم إسقاط جنابته من الجماع الأول، لكن لا يسمع لي، فهل علي ذنب لأني أمارس الجماع معه وهو جنب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيحرم على زوجك تأخير الغسل إن أدى ذلك إلى تضييعه للصلاة فعليه أن يغتسل ليستطيع أداء الصلوات في أوقاتها، ومن السنة لكل من الرجل والمرأة إذا أرادا معاودة الجماع مرة أخرى قبل أن يغتسلا، أن يتوضأ كل منهما وضوءاً بين المرتين، وليس ذلك واجباً على أي منهما، لكنه مستحب لأنه أطهر للبدن وأنشط للجسم، على أن من توضأ فقد أتى بأصل السنة في ذلك، إلا أن الغسل أولى هنا بالاستحباب.
وذلك لما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: ((إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءً)) وفي رواية ((وضوءه للصلاة)) رواه مسلم ، زاد أبو نعيم (( فإنه أنشط للعود))
والغسل أفضل لما رواه أبو داود عن أبي رافع –رضي الله عنه- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: ((فقلت له يا رسول الله ألا تجعله غسلاً واحداً؟ قال "هذا أزكى وأطيب وأطهر)) ، هذا ما لم يضيع الصلاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.