2015-01-31 • فتوى رقم 71809
قول أم عطية: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً)، هل هذا يعني عدم الاستنجاء من الصفرة والكدرة وعدم الوضوء لكل صلاة؟ وإذا كان يجب الاستنجاء والوضوء لكل صلاة ما الدليل على ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يرجع في تبين ذلك لمتخصص في علم الحديث، أما الحكم الشرعي لهذا الموضوع، فهو أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض العشرة تعد من الحيض، وبعد العشرة لا تعد من الحيض، وكذلك إذا كانت عادة المرأة ثمانية أيام مثلا ثم رأت صفرة يوم التاسع، فإن استنمر الأمر بها إلى ما بعد العشرة فهو طهر، لأنه بعد العادة، وإن انقطع قبل العشرة فهو حيض وكله أصبح عادة جديدة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.