2015-01-31 • فتوى رقم 71810
توفي أخي في أمريكا ويحمل جنسيتها، ولم يكن له أولاد، فقامت المحكمة بتقسيم أمواله بالتساوي علينا إخوته ذكورا وإناثا، وأرسلت لكل واحد حقه منفصلا، هل في ذلك ما يكره؟ وما العمل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن لم يكن له إلا إخوة أشقاء أو لأب فماله لإخوته للذكر مثل حظ الأنثيين، فعلى الورثة أن يقسموا ماله بينهم كذلك، إلا أن يرضوا بما قسمته أمريكا وهو كاملوا الأهليه والاختيار فلهم ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.