2015-02-01 • فتوى رقم 71831
كاهلكم بكثرة أسئلتي فأرجوكم أن تسامحوني و تقدروا موقفي، فلي سؤال آخر وبعدها إن شاء الله لن تقرؤوا مني أي شيء آخر قريبا، (وأتوسل إليكم مرة وثانية وثالثة لأن لا تجيبوني بكلام عام أو تحيلوني لفتاوى أخرى)، طرأت عليّ اليوم بعد القراءة فيما يدعى التلفيق بين المذاهب -وهو مصطلح لم أسمع عنه قبل اليوم وبرجاء مراعاة ذلك- فوجدت عندي ما ينطبق عليهم مسمى التلفيق، فأود أن أعرف هل يصح التلفيق فيهما أم أنه تلفيق باطل؟ وهل أعذر بالجهل لعدم معرفتي بشيء يدعى التلفيق؟ وأني ما اخترت هذه الأقوال إلا لدرء وسواس أو لبلوى عندي.
نظراً لوسواسي في البلغم ولابتلائي بكثرته، ولتكرار خروج القلس مني، ووسواسي أيضاً فيه، ولوسواسي في وجود شيء من الطعام في فمي، ولجهلي بأن دخول الماء عن طريق الدبر مبذل للصيام، فقد أخذت الرأي بمن لا يبطل صيام من بلع البلغم عمدا (كما عند الحنفية واختيار الشيخ بن عثيمين) وأيضاً أخذت بقول من لا يبطل صيام من بلع القلس ما لم يكن ملء الفم (قول القاضي أبو يوسف من الحنفية)، وبقول من لا يبطل الصيام من بلع ما تبقى في فمه دون قدر الحُمصة (قول للحنفية)، وبقول صحة صيام من جهل بشيء من المفطرات (أظنه قول ابن تيمية) وحسب ما قرأت اليوم فهذا تلفيق بين المذاهب في صحة الصيام، فهل هذا جائز نظراً لحالتي؟ "وما حكم صيام السنين السابقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك العمل مع من تثق بدينه وأمانته وعلمه من العلماء، وأسأل الله أن يصرف عنك الوسوسة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.