2015-02-02 • فتوى رقم 71847
حكم قص أطراف شعر الحاجب، وليس من الجذور بل هو بتمشيط الحاجب لأعلى وقص القليل منه، ومن ثم تمشيطه بصورته السليمة؟ وحكم تنظيف الزوائد من الحاجب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت الحواجب في وضعها الطبيعي فلا يجوز أخذ شيء منها بالنتف أو الحلق أو القص، أما إن كانت تشوه الوجه وتذهب جماله الطبيعي، فعندها يجوز الأخذ منها بقدر إزالة التشوه منها، من غير زيادةٍ عليها، ولا يجوز بغير ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: «لعن الله النّامصات، والمتنمّصات» أخرجه مسلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.