2015-02-03 • فتوى رقم 71869
السلام عليكم
أنا نذرت في سبيل الله مبلغا من المال لشخص ما، فهل يجوز لي أن أعطي الشخص هذا المبلغ على دفعات أي ليس دفعة واحدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن كنت مضطرا للدفعات، بشرط أن تسارع إلى أداء ما عليك في أقرب فرصة، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.